القائمة الرئيسية

الصفحات

أخبار

حوادث العمل بالتفصيل

حوادث العمل بالتفصيل 



قوانين حادث العمل
حوادث العمل

     حوادث العمل


المرجع
قانون 83-13 المؤرخ في 2/6/1983  المتعق بحوادث العمل و الامراض المهنية
 وكذلك 
يعتبر حادث عمل كل عمل انجرت  عنه اصابة بدنية  ناتج عن سبب مفاجئ و خارجي طرأ في إطار علاقة العمل و كذلك كل حادث طرأ اثناء
                 1/القيام بمهام خارج المؤسسة ذات طابع استثنائ  او دائما طبقا لطلبات صاحب العمل
                2/ ممارسة او بمناسبة ممارسة انتداب سياسي انتخابي في إطار منظمة جماهرية ما
                3/ مزاولة الدراسة بإنتظام خارج اوقات العمل
                4/الانشطة الرياضية التي تنظم في اطار الجمعيات
                5/القيام بعمل من اعمال البر من اجل الصالح العام أو انقاذ شخص معرض للهلاك
                6/ الحادث الذي يطرا  اثناء المسافة التي يقطعها المؤمن للذهاب الى عمله او الاياب منه أيا كانت وسيلة النقل   شريطة                  ان لا يكون المسار  قد انقطع او انحرف إلا إذا كان بحكم الاستعجال  او الضرورة أو ظرف عارض او لاسباب                        قاهرة
ويعتبر المسار المضمون  هو المسار بين مكان العمل و مكان الاقامة أو ماشابه 
كالمكان الذي يتردد عليه العامل لتناول الوجبة او لقضاء حاجياته العئلية

المستفيدون

               *  يستفيد من احكام هذا القانون كل مؤمن اجتماعيا
               * التلاميذ الذين يزاولون تعليم تقني
               * الاشخاص الذين يزاولون التدريب في دورة معدة لإعادة تأهيلهم العملي أو تكييفهم معه
               * الاشخاص الذين يشاركون بدون مقابل في هيئات الضمان الاجتماعي
               * اليتامى التابعون لحماية الشبيبة اثناء القيام بعمل تطوعي
               * المسجون الذي يؤدي عمل اثناء تنفيذ عقوبة جزائية
               * الطلبة
               * الشخص الذي يشارك في عمل خارج المؤسسة طلبا لصاحب العمل

التصريح بالحادث 

يجب التصريح بحادث العمل من قبل
              1/ المصاب او من ناب عنه في ظرف 24 ساعة  ما عدا في حالات قاهرة  ولا تحسب ايام العطل صاحب العمل اعتبارا                    من تاريخ ورود النبأ الى علمه لهيئة الضمان الاجتماعي  في ظرف 48 ساعة و لا تحسب ايام  العطل
              2/ من هيئة الضمان الاجتماعي الى مفتش العمل المختص اقليميا  و اذا لم يبادر صاحب العمل بما عليه يمكن للمصاب                      بالتصريح للضمان الاجتماعي  او ذو حقوقه او المنظمة النقابية او مفتشية العمل  و ذلك في
                اجل اقصاه 4 سنولت  اعتبارا من يوم وقوع الحادث
و في الحالة الاخيرة يمكم لصاحب العمل  ان يشفع تصريحه بتحفظات أما وقع الحادث اثناء المسار ,فإن الجهة الادارية او القضائية ملزمة  بإرسال نسخة من المحضر الذي تعده الى هيئة الضمان الاجتماعي  لمكان الحادث في اجل  مدته 10ابام  كما يجب تسليم نسخة من المحضر الى المعني المصاب او ذوي حقوقه او المنظمة النقابية المعنية بذلك

ماذا بعد التصريح بالحادث 

للاجابة عن هذا السؤال يمكن الرجوع الى احكام المادتيين 16-17 من القانون 83-13
المادة 15-6  عندما تتوفر لدى هيئة الضمان الاجتماعي  عناصر الملف ولا سيما منه التصريح بالحادث يجب عليه البث في الطابع المهني للحادث  في ظرف 20 يوم
المادة 17     اذا اعترضت هيئة الضمان الاجتماعي على الطابع المهني للحادث يجب عليها ان تشعر المصاب او ذوي حقوقه  بقرار في ظرف 20 يوم  اعتبارا من ورود نبأ الحادث  و تقدم اداءات التامينات الاجتماعية  على سبيل الاحتياط ما لم تشعر هيئة الضمان الاجتماعي  المصاب او ذوي حقوقه  بقرارها بواسطة رسالة موصى  عليها  مع طلب اشعار استلام
 واذا لم يصدر عن هيئة الضمان الاجتماعي اعتراض  يعتبر الطابع المهني للحادث ثابت من جانبها
 و بهدف  تمكين هيئة الضمان الاجتماعي  من التحقق و التحري حول مدى اعتبار الحادث طابع مهني  فقد منحته المادة 19من هذا القانون اهلية اجراء تحقيق اداري داخل المؤسسة المعنية اثناء دراسة الملف
كما الزم القانون صاحب العمل بتقديم  كل المساعدة الضرورية لتمكين اعوانها من اجراء تحقيق  على الوجه الاكمل

تحديد نسبة العجز 

  من الامور الاساسية في تكييف الحادث لتحديد نسبة العجز  و الحالة الصحية للمصاب  وجوب القيام بمعاينة  الاصابات من قبل الطبيب او الهيئة الطبية التي يختارها المصاب و يحق لهيئة الضمان الاجتماعي فرض رقاب طبية  على الحالة المعروضة عليها
             


تعليقات