تقييم الموظف و تنقيطه و كيفية الطعن فيها قانونيا
تقييم الموظف |
تقييم الموظف العمومي
المصدر امر رقم 06-03 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427/ 15 يوليو 2006
الفصل الرابع تقييم الموظف
المادة 97 يخضع كل موظف اثناء مساره المهني الى تقييم مستمر و دوري يهدف الى تقدير مؤهلاته المهنية وفقا لمناهج ملائمةالمادة 98 يهدف تقييم الموظف الى - الترقية في الدرجة - الترقية في الرتبة
- منح امتيازات مرتبطة بالمردودية و تحسين الاداء - منح الاوسمة الشرفية
المادة 99 يرتكز تقييم الموظف على معايير موضوعية تهدف على وجه الخصوص الى تقديير
* كيفية الخدمة * الكفاءة المهنية * الفعالية و المردودية * احترام الواجبات العامة
يمكن ان تنص القوانين الاساسية الخاصة على معايير اخرى نظرا لخصوصية بعض الاسلاك
المادة 100 تحدد المؤسسات و الادارات العمومية بعد استشارة اللجان الادارية. المتساوية الاعضاء و موافقة الهيكل المركزي للوظيفة العمومية مناهج التقييم التي تتلاءم و طبيعة النشاطات المصالح المعنية
المادة 101 تعود سلطة التقييم و التقديير للسلطة السلمية المؤهلة , يتم التقييم بصفة دورية و ينتج عنه تقييم منقط مرفق بملاحظة عامةالمادة 102 تبلغ نقطة التقييم الى الموظف المعني الذي يمكنه ان يقدم بشانها تظلما الى اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء المختصة التي يمكنها اقتراح مراجعتها
تحفظ استمارة التقييم في ملف الموظف
تعليقات
إرسال تعليق