القائمة الرئيسية

الصفحات

أخبار

حالات نقل الموظف و الحركة

حالات نقل الموظف و الحركة 


حركات نفل الموظف
نقل الموظف
  

جميع  حركات نقل الموظف العمومي 

المادة 156 يمكن أن تكون حركات نقل الموظفين ذات
 طابع عام ودوري أو ذات طابع محدود وظرفي. وتتم في 
حدود ضرورات المصلحة.
كما تؤخذ في الاعتبار رغبات المعنيين ووضعيتهم العائلية
 وأقدميتهم وكذا كفاءتهم المهنية.

المادة 157 يمكن نقل الموظف بطلب منه، مع مراعاة 
ضرورة المصلحة.

المادة 158 : يمكن نقل الموظف إجباريا عندما تستدعي
 ضرورة المصلحة ذلك. ويؤخذ رأي اللجنة الإدارية
 المتساوية الأعضاء، ولو بعد إتخاد قرار النقل. ويعتبر 
رأي اللجنة ملزما للسلطة التي أقرت هذا النقل.
المادة 159 : يستفيد الموظف الذي تم نقله إجباريا لضرورة
 المصلحة من استرداد نفقات التنقل أو تغيير الإقامة 
أو التنصيب طبقا للتنظيم المعمول به.


تعليقات