القائمة الرئيسية

الصفحات

أخبار

التعامل مع غيابات التلاميذ

التعامل مع غيابات التلاميذ


غياب التلميذ

التعامل مع غيابات التلاميذ

  القرار رقم 171المؤزخ في 13 نوفمبر 1991 الذي يحدد مهام مستشار التربية

المادة 14 يراقب مستشار التربية حضور التلاميذ في الاقسام و اثناء المذاكرةو المداومة و المراقد و قاعة التمريض
المادة 15 يخول مستشار التربية الصلاحبة في تقدير صحة الاعذار التي يقدمها التلاميذ الغائبون و هو يمنح رخص الدخول الى الاقسام و قاعة المداومة و المذاكرة و المطعم و المراقد و قاعة التمريض
القرار65 المؤرخ في 12 جويلية 2018 المحدد كيفية تنظيم الجماعة التربوية و سيرها 

الفصل الثالث احكام خاصة بالتلاميذ

الفرع الثاني الواجبات 
المادة 45 يلتزم التلاميذ بالحضور في الوقت بصفة دائمة و منتظمة في جميع الحصص النظرية و التطبيقية المقررة في جدول التوقيت .
المادة 46 يلتزم التلاميذ المستفيدون من خدمات المطعم المدرسيو النظامين الداخلي و النصف الداخلي الامتثال الى الضوابط المحددة في النظام الداخلي للمؤسسة التربية و التعليم 
المادة 50 يلزم التلاميذ بإحترام مواقيت الدراسة و لا يسمح لهم بالدخول الى القسم في حالة التأخر الا بترخيص من مؤسسة التربية و التعليم 
لا تتحمل مؤسسة التربية و التعليم مسؤولية التلاميذ الذين يبقون خارجها بعد غلق الابواب 
المادة 51 يبلغ اولياء التلاميذعن تأخرات ابنائهم و غياباتهم و يتوجب عليهم تبريرها اما بالحضور الشخصي او عن طريق وسيلة من وسائل الاتصال المتوفرة / المراسلات كراس المراسلة الفاكس التراسل الالكتروني *الرسائل القصيرة البريد الالكترني *
و كل وسيلة مماثلة 

المادة52 تعرض الغيابات المتكررة غير المبررة التلميذ المعني الى عقوبات طبقا للتنظيم المعمول به 

و حسب القرار73 المؤرخ في 12 جويلية 2018 الذي يحدد كيفية انشاء مجالس التاديب في المتوسطة و الثانوية 
و عليه 1/ اخطاء من الدرجة الاولى التأخرات المتكررة 
       2/ اخطاء من الدرجة الثانية الغيابات المتكررة 

تعليقات