القرار رقم 171المؤزخ في 13 نوفمبر 1991 الذي يحدد مهام مستشار التربية
المادة 14 يراقب مستشار التربية حضور التلاميذ في الاقسام و اثناء المذاكرةو المداومة و المراقد و قاعة التمريضالمادة 15 يخول مستشار التربية الصلاحبة في تقدير صحة الاعذار التي يقدمها التلاميذ الغائبون و هو يمنح رخص الدخول الى الاقسام و قاعة المداومة و المذاكرة و المطعم و المراقد و قاعة التمريض
القرار65 المؤرخ في 12 جويلية 2018 المحدد كيفية تنظيم الجماعة التربوية و سيرها
الفصل الثالث احكام خاصة بالتلاميذ
الفرع الثاني الواجباتالمادة 45 يلتزم التلاميذ بالحضور في الوقت بصفة دائمة و منتظمة في جميع الحصص النظرية و التطبيقية المقررة في جدول التوقيت .
المادة 46 يلتزم التلاميذ المستفيدون من خدمات المطعم المدرسيو النظامين الداخلي و النصف الداخلي الامتثال الى الضوابط المحددة في النظام الداخلي للمؤسسة التربية و التعليم
المادة 50 يلزم التلاميذ بإحترام مواقيت الدراسة و لا يسمح لهم بالدخول الى القسم في حالة التأخر الا بترخيص من مؤسسة التربية و التعليم
لا تتحمل مؤسسة التربية و التعليم مسؤولية التلاميذ الذين يبقون خارجها بعد غلق الابواب
المادة 51 يبلغ اولياء التلاميذعن تأخرات ابنائهم و غياباتهم و يتوجب عليهم تبريرها اما بالحضور الشخصي او عن طريق وسيلة من وسائل الاتصال المتوفرة / المراسلات كراس المراسلة الفاكس التراسل الالكتروني *الرسائل القصيرة البريد الالكترني *
و كل وسيلة مماثلة
المادة52 تعرض الغيابات المتكررة غير المبررة التلميذ المعني الى عقوبات طبقا للتنظيم المعمول به
و حسب القرار73 المؤرخ في 12 جويلية 2018 الذي يحدد كيفية انشاء مجالس التاديب في المتوسطة و الثانويةو عليه 1/ اخطاء من الدرجة الاولى التأخرات المتكررة
2/ اخطاء من الدرجة الثانية الغيابات المتكررة
تعليقات
إرسال تعليق