العنف في المدارس / من مكان مقدس الى حلبة صراع من المسؤول
العنف في المدارس / من مكان مقدس الى حلبة صراع من المسؤول
1)القرار 65 نظام الجماعة التربوية
المادة 4 بعنوان القيمالوقاية و الحماية من جميع اشكال العنف
الفصل الثالث احكام خاصة بالتلاميذ
المادة 29 للتلميذ الحق في حسن الاستقبال و عدم التعرض الى اي نوع من التمييز و الحماية من كل لفظ او تصرف مبين و احترام كرامتهم و خصوصياتهم كأطفال
الواجبات
المادة47 يتعين على التلاميذ التحلي بالسلوك الحسن مع افراد الجماعة التربوية داخل مؤسسة التربية و التعليم و تجنب كل شكل من اشكال الإساءة و الإهانة اللفظية و المعنوية
الفصل الرابع الموظفين (الواجبات)
المادة 86 يمنع العقاب البدني و كل شكل من اشكال العنف اللفظي و المعنوي و الإساءة في المؤسسة
و يتعرض المخالفون لهذه المادة لعقوبات ادارية دون المساس بحق المتابعة القضائية
2)القرار66 النظام الداخلي للمؤسسة
مادة07 حقوق التلميذالحماية من كل اشكال العنف و التمييز /السلامة الجسدية و المعنوية
الواجبات للتلميذ
نبذ كل شكل من اشكال العنف المخلة بالنظام العام للمؤسسة
الموظف (حقوق و واجبات الموظف)
الواجبات اعتماد اساليب تربوية مناسبة في تعاملهم مع التلاميذ و نبذ كل شكل من اشكال الإساءة و الإهانة اللفظية و المعنوية التي يمكن ان تمس بشخصيتهم و كرامتهم
3)مجلس التأديب للتلميذ
القرار73 / 12 جويلية 2018 تعتبر على وجه الخصوص اخطاء من الدرجة الثالثة محاولة الغش و الغش المؤكد و اللجوء الى العنف بكل اشكالهعقوبات من الدرجة الثالثة *1 التحويل الى مؤسسة اخرى
*2 الحرمان من اعادة السنة
*3 الإقصاء من النظام الداخلي او النظام نصف الداخلي
4)مجلس التأديب للموظف
المادة 181 : تعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء مهنية من الدرجة الرابعة إذا قام الموظف بما يأتي :2 - ارتكاب أعمال عنف على أي شخص في مكان العمل،
عقوبات الدرجـة الرابعة :
- التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة،
- التسريح.
تعليقات
إرسال تعليق