القائمة الرئيسية

الصفحات

أخبار

العنف في المدارس / من مكان مقدس الى حلبة صراع من المسؤول

العنف في المدارس / من مكان مقدس الى حلبة صراع من المسؤول 


قوانين التأديب

العنف في المدارس / من مكان مقدس الى حلبة صراع من المسؤول 

1)القرار 65 نظام الجماعة التربوية 

المادة 4 بعنوان القيم 
الوقاية و الحماية من جميع اشكال العنف 
الفصل الثالث احكام خاصة بالتلاميذ 
المادة 29 للتلميذ الحق في حسن الاستقبال و عدم التعرض الى اي نوع من التمييز و الحماية من كل لفظ او تصرف مبين و احترام كرامتهم و خصوصياتهم كأطفال 
الواجبات 
المادة47 يتعين على التلاميذ التحلي بالسلوك الحسن مع افراد الجماعة التربوية داخل مؤسسة  التربية و التعليم و تجنب كل شكل من اشكال الإساءة و الإهانة اللفظية و المعنوية 
الفصل الرابع الموظفين  (الواجبات) 
المادة 86 يمنع العقاب البدني و كل شكل من اشكال العنف اللفظي و المعنوي و الإساءة في المؤسسة 
و يتعرض المخالفون لهذه المادة لعقوبات ادارية دون المساس بحق المتابعة القضائية 

2)القرار66 النظام الداخلي للمؤسسة 

مادة07 حقوق التلميذ 
الحماية من كل اشكال العنف و التمييز /السلامة الجسدية و المعنوية 
الواجبات للتلميذ 
نبذ كل شكل من اشكال العنف المخلة بالنظام العام للمؤسسة 
الموظف (حقوق و واجبات الموظف)
الواجبات اعتماد اساليب تربوية مناسبة في تعاملهم مع التلاميذ و نبذ كل شكل من اشكال الإساءة و الإهانة اللفظية و المعنوية التي يمكن ان تمس بشخصيتهم و كرامتهم 

3)مجلس التأديب للتلميذ 

القرار73 / 12 جويلية 2018 تعتبر على وجه الخصوص اخطاء من الدرجة الثالثة محاولة الغش و الغش المؤكد و اللجوء الى العنف بكل اشكاله 
عقوبات من الدرجة الثالثة *1 التحويل الى مؤسسة اخرى 
                                 *2 الحرمان من اعادة السنة 
                                 *3 الإقصاء من النظام الداخلي او النظام نصف الداخلي 

4)مجلس التأديب للموظف

المادة 181 : تعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء مهنية من الدرجة الرابعة إذا قام الموظف بما يأتي :
2 - ارتكاب أعمال عنف على أي شخص في مكان العمل،
 عقوبات الدرجـة الرابعة :
- التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة،
   - التسريح. 

تعليقات