مهام المقتصد / القرار 829
مهام المقتصد |
القرار رقم 829 المؤرخ في 13 نوفمبر 1991 الذي يحدد مهام
المقتصدين ومن يقوم بوظيفتهم .
المادة 2
: يُكلّف المقتصد تحت سلطة مدير المؤسسة
بتسيير الوسائل المادية والمالية وتسخيرها لتحقيق الأهداف المرسومة للمؤسسة
.
النشاطات الإدارية
المادة 10 : تشتمل المهام الإدارية التي يمارسها المقتصد تحت
إشراف المدير ومسؤوليته على :
-
تحضير القرارات المعدلة للميزانية .
-
القيام بعمليات التحقيق والتصفية في مجال الإيرادات .
-
القيام بعمليات الالتزام والتصفية في مجال الصرف.
-
إعداد الصفقات والعقود.
-
ضمان التموين ومتابعة الاستهلاك .
-
إجراء الجرد العام والجرد الدائم .
-
إمساك الملفات المالية للموظفين .
النشاطات التربوية
المادة 11 : تتعلق النشاطات التربوية التي يمارسها المقتصد
بالمشاركة فيما يلي :
-
تحسين الشروط التي يجري فيها تمدرس التلاميذ.
-
تطوير النشاطات التربوية والاجتماعية.
-
تفقد الوسط المدرسي وحمايته.
-
العناية بالحياة في النظام الداخلي .
-
تطوير العلاقات مع أولياء التلاميذ.
المادة 12 : يقوم المقتصد بتوفير الوسائل التعليمية المطلوبة
لأداء الأنشطة التربوية ويسهر على صيانتها.
النشاطات المالية والمحاسبية
المادة 13 : تتمثل النشاطات المالية والمحاسبية التي يقوم بها
المقتصد بصفته عونا محاسبا فيما يلي :
-
ضمان حراسة الأموال والسندات والقيم والأشياء والمواد
المكلف بها وحفظها .
-
تداول الأموال والسندات والقيم والممتلكات والعائدات
والمواد.
-
حفظ الأوراق الإثباتية والسندات الخاصة بعمليات التسيير .
أحكام ختامية
المادة 15
: يتوجب على المقتصد في حالة النقل أو الانتداب أو انتهاء علاقة العمل أن يقوم
بنقل المهام إلى المقتصد الذي يخلفه .
تعليقات
إرسال تعليق