تنصيب المقتصد / القرار رقم 830
تنصيب المقتصد |
القرار رقم 830 المؤرخ في
13 نوفمبر 1991 الذي يحدد كيفية تنصيب المقتصد واستلام المهام .
المادة 2
: يتولى مدير المؤسسة القيام بتنصيب المقتصد المعين ويقوم بإعداد محضر يثبت فيه
هذا التنصيب .
المادة 3
: يشرع المقتصد فور تنصيبه في مباشرة المهام المرسومة له في مجال التسيير المالي
والمادي للمؤسسة طبقا للأحكام القانونية .
المادة 4
: تتم عملية نقل المهام بين المقتصد المعين والمقتصد السابق تحت إشراف مدير
المؤسسة وبحضور مقتصد رئيسي أو مقتصد يعينه مدير التربية على مستوى الولاية .
المادة 5
: تشتمل عملية نقل المهام على الإجراءات التالية :
-
التأكد
من وضعية الصندوق واستلامه.
-
الاطلاع
على العمليات الجارية من حيث الصفقات والديون المستحقة.
المادة 6
: يحرر محضر يتضمن وقائع نقل المهام ويعد
طبقا للنموذج المرفق وتوقعه كل الأطراف المشار إليها في المادة 4 .
المادة 7
: تسلم نسخة من المحضر إلى كل واحد من الأعضاء الحاضرين وتحفظ نسخة منه في أرشيف
المؤسسة .
المادة 8
: يمكن للمقتصد المنصب أن يقدم تحفظاته المتعلقة بنقل المهام إلى السلطة السلمية في أجل أقصاه شهر.
تعليقات
إرسال تعليق