القائمة الرئيسية

الصفحات

أخبار

تنصيب المقتصد / القرار رقم 830

تنصيب المقتصد / القرار رقم 830


تنصيب المقتصد
تنصيب المقتصد


القرار رقم 830 المؤرخ في 13 نوفمبر 1991 الذي يحدد كيفية تنصيب المقتصد واستلام المهام .
المادة 2 : يتولى مدير المؤسسة القيام بتنصيب المقتصد المعين ويقوم بإعداد محضر يثبت فيه هذا التنصيب .
المادة 3 : يشرع المقتصد فور تنصيبه في مباشرة المهام المرسومة له في مجال التسيير المالي والمادي للمؤسسة طبقا للأحكام القانونية .
المادة 4 : تتم عملية نقل المهام بين المقتصد المعين والمقتصد السابق تحت إشراف مدير المؤسسة وبحضور مقتصد رئيسي أو مقتصد يعينه مدير التربية على مستوى الولاية .

المادة 5 : تشتمل عملية نقل المهام على الإجراءات التالية :

-     ضبط السجلات والوثائق الخاصة بالمحاسبة الإدارية والمالية وغلقها بتاريخ نقل المهام واستلامها.
-     التأكد من وضعية الصندوق واستلامه.
-     الاطلاع على العمليات الجارية من حيث الصفقات والديون المستحقة.
المادة 6 : يحرر  محضر يتضمن وقائع نقل المهام ويعد طبقا للنموذج المرفق وتوقعه كل الأطراف المشار إليها في المادة 4 .

المادة 7 : تسلم نسخة من المحضر إلى كل واحد من الأعضاء الحاضرين وتحفظ نسخة منه في أرشيف المؤسسة .

المادة 8 : يمكن للمقتصد المنصب أن يقدم تحفظاته المتعلقة بنقل المهام إلى السلطة  السلمية في أجل أقصاه شهر.



تعليقات