الملف المدرسي للتلميذ / القرار 834
ملف التلميذ |
القرار 834 المؤرخ في 13
نوفمبر 1991 الذي يتعلق بمسك الملف المدرسي للتلميذ.
المادة 2
: يفتح لكل تلميذ يسجل في السنة الأولى من المدرسة الأساسية ملف مدرسي يرافقه طيلة
مساره المدرسي.
-
معرفة
المسار المدرسي للتلميذ ومساعدته على تحسين نتائجه.
-
استغلال
الوثائق والمعلومات التي يحتوي عليها في الأوجه المستحقة.
المادة 4
: يتكون الملف المدرسي للتلميذ من :
-
الوثائق
المتعلقة بالمسار المدرسي للتلميذ.
-
الرخص
المختلفة المطلوبة من الأولياء والمقدمة عند تسجيل التلميذ.
المادة 5
: يمكن إدارة المؤسسة أن تطلب تجديدا للرخص المنصوص عليها في الأنظمة الجارية أو
الوثائق الأخرى المتعلقة بتغيير نظام تمدرس التلميذ أو كل المستندات ذات الصلة ببعض
الأمراض والخصوصيات التي تتطلب احتياطات خاصة .
المادة 6
: يتم ترقيم الوثائق المذكورة في المادة 4 وتصنيفها
حسب الترتيب التالي :
2.
المسار
المدرسي للتلميذ ونتائجه
3.
المواظبة
والانضباط
4.
الحالة
الصحية والبدنية
5.
وثائق
مختلفة
المادة 7
: يجب ألا يتضمن الملف المدرسي للتلميذ معلومات ذات طابع خاص تتعلق بأوليائه يمكن
أن تسيء إليه أو تمس بسمعة عائلته.
المادة 10
: يتفقد موظفو التربية المكلفون بمهام التفتيش والمراقبة والتحقيق ملفات التلاميذ.
المادة 11
: يسمح بالاطلاع على الملف المدرسي للتلميذ في إطار العمل وبعد موافقة مدير
المؤسسة الموظفين المذكورين أدناه وهم :
-
مستشار
التربية
-
مستشار
التوجيه المدرسي والمهني
-
طبيب
الصحة المدرسية
المادة 12
: تخضع الملفات المدرسية إلى قواعد السر المهني ويمنع إفشاء أسرارها ومحتوياتها.
المادة 13
: لا يمكن استخراج وثيقة ثم إدراجها في الملف المدرسي للتلميذ أو إتلافها . غير
أنه ينمكن مدير المؤسسة استنتاج بعض الوثائق المصنفة في ملف التلميذ لاستعمالها في
المعاملات الإدارية مع المصالح التابعة لوزارة التربية.
تعليقات
إرسال تعليق