حذف او اتلاف وثائق ادارية من اي ملف او ارشيف مسؤولية من
1/ عملية حذف الوثائق لا يمكن اللجؤ إليها عملا بأحكام القانون رقم 09.88 المؤرخ في 26 جانفي 1988 المتعلق بالأرشيف الوطني
- اقتراحات الحذف ترسل إلى وزارة التربية الوطنية عن طريق مديريات التربية .
- يكون ملف لحذف وثائق أرشيف الإدارة التعليمية على مستوى الوزارة و يدرس مع المديرية العامة للأرشيف الوطني للحصول على رخصة الحذف .
- الحكم على الوثائق من حيث قيمتها التاريخية ليس من صلاحية الإدارة التي عليها أن تعبر فقط عن انقضاء حاجتها الإدارية للوثائق .
2/ إتلاف وثائق ادارية او اهمالها او تحويلها
المادة 180 : تعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء من الدرجة الـثالثة الأعمال التي يقوم من خلالها الموظف بما يأتي :
1 - تحويل غير قانوني للوثائق الإدارية،
3 - الدرجة الثالثة :
- التوقيف عن العمل من أربعـة (4) إلى ثمانية (8) أيام،
- التنزيل من درجة إلى درجتين،
- النقل الإجباري.
المادة 181 : تعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء مهنية من الدرجة الرابعة إذا قام الموظف بما يأتي :
4 - إتلاف وثائق إدارية قصد الإساءة إلى السير الحسن للمصلحة،
4 - الدرجـة الرابعة :
- التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة،
- التسريح.
تعليقات
إرسال تعليق