القائمة الرئيسية

الصفحات

أخبار

حذف او اتلاف وثائق ادارية من اي ملف او ارشيف مسؤولية من

حذف او اتلاف وثائق ادارية من اي ملف او ارشيف مسؤولية من 

التعامل مع ارشيف المؤسسة
اتلاف ارشيف المؤسسة

حذف او اتلاف وثائق ادارية من اي ملف او ارشيف مسؤولية من 

1/ عملية حذف الوثائق لا يمكن اللجؤ إليها عملا بأحكام القانون رقم 09.88 المؤرخ في 26 جانفي 1988 المتعلق بالأرشيف الوطني
-       اقتراحات الحذف ترسل إلى وزارة التربية الوطنية عن طريق مديريات التربية .
-       يكون ملف لحذف وثائق أرشيف الإدارة التعليمية على مستوى الوزارة و يدرس مع المديرية العامة للأرشيف الوطني للحصول على رخصة الحذف .
-       الحكم على الوثائق من حيث قيمتها التاريخية ليس من صلاحية الإدارة التي عليها أن تعبر فقط عن انقضاء حاجتها الإدارية للوثائق .   

2/ إتلاف وثائق ادارية او اهمالها او  تحويلها 

المادة 180 : تعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء من الدرجة الـثالثة الأعمال التي يقوم من خلالها الموظف   بما يأتي :
1 - تحويل غير قانوني للوثائق الإدارية،

3 - الدرجة الثالثة :

- التوقيف عن العمل من أربعـة (4) إلى ثمانية (8) أيام،
- التنزيل من درجة إلى درجتين،
- النقل الإجباري.
المادة 181 : تعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء مهنية من الدرجة الرابعة إذا قام الموظف بما يأتي :
4 - إتلاف وثائق إدارية قصد الإساءة إلى السير الحسن للمصلحة،

4 - الدرجـة الرابعة :

- التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة،
- التسريح.


تعليقات