منع العقاب البدني تجاه التلميذ
منع العقاب |
القرار رقم 171/2 المؤرخ في 1 جوان 1992 المتضمن منع العقاب
البدني والعنف اتجاه التلاميذ في المؤسسات التعليمية .
المادة 2
: ينطبق المنع المشار إليه على جميع أشكال الضرب والشتم والتمثيل وكل ما من شأنه
أن يلحق ضررا ماديا أو معنويا بالتلاميذ.
المادة 3
: يجب على التلاميذ أن يتقيدوا بقواعد الانضباط المنصوص عليه في النظام الداخلي
لمؤسساتهم وأن يتحلوا بالسلوك الحسن مع جميع الأساتذة وباقي أفراد الجماعة
التربوية داخل المؤسسة وخارجها .
المادة 4
: يؤدي كل تصرف مناف لقواعد حسن السلوك والانضباط التي تستلزمها مقتضيات العملية
التربوية إلى عقوبات يتعرض لها التلميذ المخالف وفقا الإجراءات التأديبية المنصوص
عليها في التنظيم المدرسي.
المادة 5
: يحرص الأساتذة وباقي أفراد الجماعة التربوية على خلق الجو الكفيل بدعم علاقة
الثقة والاحترام المتبادل وتعزيز روح التعاون بينهم وبين تلامذتهم.
المادة 6
: علاوة على كون العقاب البدني أسلوب غير تربوي في تهذيب سلوكات التلاميذ ، فإنه
يعتبر خطأ مِهَنيا يعرض الموظف الفاعل إلى الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في
القوانين الأساسية السارية المفعول .المادة 7 : تعتبر الأضرار الناجمة عن العقاب خطأ شخصيا يتحمل الموظف المتسبب فيها كامل المسؤولية من الناحية المدنية والجزائية ، ولا يمكن لإدارة التربية أن تحل محل الموظف المعني في تحمل تبعاتها .
تعليقات
إرسال تعليق