القائمة الرئيسية

الصفحات

أخبار

التكليف بمصلحة الإستشارة

التكليف بمصلحة الإستشارة 


التكليف  بمصلحة الاستشارة
التكليف 

التكليف بمصلحة الإستشارة   

المادة 25 من القرار315/08 جاء فيها 

( القانون الاساسي الخاص بالموظفين المنتمين للاسلاك الخاصة بالتربية الوطنية )

يمكن ان ينقل الموظف اجباريا .خارج الحركة عندما تستدعي ضرورة المصلحة ذلك. و يؤخذ برأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لو بعد اتخاذ قرار النقل . و يعتبر رأي اللجنة ملزما للسلطة التي اقرت هذا النقل 
و في هذه الحالة يمكن الموظف المنقول ان يشارك في حركة النقل للسنة الدراسية الموالية 

 قرار مؤرخ في 30 مارس 2011 يحدد المهام المسندة الى مساعدي التربية 

المادة 25 يمكن لمدير المؤسسة التعليمية عند الضرورة تكليف مساعدي التربية و المساعدين الرئيسيين بمهام محددة منها خاصة المشاركة في النشاطات الاجتماعية و التربوية التي تستلزم كفاءات خاصة 
المادة 84 مكرر 3 ..... الى جانب مسك و متابعة السجلات و الدفاتر المتداولة بالتنسيق مع مستشار التربية 

المادة 84 مكرر 4  زيادة على المهام الموكلة لمشرفي التربية 

يكلف المشرفون الرئيسيون للتربية بمساعدة المستشار الرئيسي للتربية  للتربية و مستشار التربية في اعداد التقارير اليومية و تحضير مختلف مجالس التعليم و مجالس الاقسام و تسوية غيابات التلاميذ و العمل على معالجة غيابات التلاميذ بالطرق التربوية .....الخ...و ضبط جداول توقيت التلاميذ و جداول خدمات الاساتذة ....
خلاصة يمكن تكليف مشرف تربوي بالاشراف على مصلحة الاستشارة و الم مارس كافة صلاحيات مستشار التربية في ثلاث حالات 1/ تحت النيابة الاستشارية و يتم توضيح من ينوب عن المستشار في حالة ندوة او مرض او تكوين او غياب طارئ 
2/ في حالة الغياب المطول للمستشار يمكن لمدير المؤسسة القيام بتكليف داخلي للمشرف الرئيسي او مشرف تربوي بوثيقة و حتى يمكن التاشير عليها من طرف رئيس المصلحة و توضع نسخة في الملف و يكون لهذا المشرف بعض الامتيازات في النقطة و الحركة 
3/ في حال شغور منصب  مستشار التربية يمكن لمدير المؤسسة تقديم طلب لمدير التربية لتعيين رسمي لمشرف التربية في هذا المنصب و لكن هنا بدون اجر و لكن مع بعض الامتيازات في النقطة الادارية و الحركة و الدرجة 


تعليقات