واجب الدولة تجاه موظف تعرض للعنف بكل اشكاله
العنف تجاه الموظف |
واجب الدولة تجاه موظف تعرض للعنف بكل اشكاله
الامر 03/06
المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتظمن القانونالاساسي العام للوظيفة العمومية
الباب الثاني
الضمانات و حقوق الموظف و واجباته
الفصل الاول
الضمانات و حقوق الموظف
المادة 30يجب على الدولة حماية الموظف مما قد يتعرض له من تهديد او
اهانة او شتم او قذف او اعتداء . من اي طبيعة كانت .اثناء
ممارسة وظيفته .او بمناسبتها . و يجب عليها ضمان تعويض
لفائدته عن الضرر الذي قد يلحق به
و تحل الدولة في هذه الظروف محل الموظف للحصول على
التعويض من مرتكب تلك الافعال
كما تملك الدولة لنفس الغرض . حق القيام برفع دعوى مباشرة
امام القضاء عن طريق التأسيس كطرف مدني امام الجهة
القضائية المختصة
تعليقات
إرسال تعليق